ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٧ - الحديث ٢
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالاوَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.
[الحديث ٢]
٢حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتِجْنَ وَ لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ
و قال الجوهري: العتيق الكريم من كل شيء [١] و فسره أصحابنا بما كان أبواه عربيين كريمين. و البرذون بكسر الباء و
سكوت الراء و فتح الذال المعجمة خلاف العتيق. و في بعض النسخ بالزاي، و هو تصحيف. و قال في الدروس: يستحب في الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي
العتيق ديناران، و في البرذون دينار. و الأقرب أنه لا زكاة في المشترك، حتى يكون
لكل واحد فرس، و في اشتراط كونها غير عاملة نظر أقربه نعم، لرواية زرارة، و لا
زكاة في البغال و الحمير و الرقيق إلا في التجارة [٢]. الحديث الثاني:
و في النهاية: ناقة لاقح إذا كانت حاملا [٣].
و في القاموس: المرج المرعى ترعى فيه الدواب و إرسالها للرعي [٤].
[١]صحاح اللغة ٤/ ١٥٢١. [٢]الدروس ص ٦١. [٣]نهاية ابن الأثير ٤/ ٢٦٢. [٤]القاموس ١/ ٢٠٧.